حق العامل في الحصول على أجر ثابت عن قيمة عقد العمل وعمولة عن عقد الخدمات الاستشارية

مجموعة ركائز للقانون تنتزع حكم قضائي بحق العامل في الحصول على أجر ثابت عن قيمة عقد العمل وعمولة عن عقد الخدمات الاستشارية لنفس جهة العمل أذ كان ذلك في صالح الطرفين ولا يجوز أن يحرم العامل من الحصول على اجر ثابت يمثل جزء من استقراره الوظيفي مع عمولة تتناسب مع قدراته.

حيث حكمت المحكم لموكل مجموعة ركائز للقانون بالحصول على مبلغ (ستة وثلاثون ألف دينار كويتي)، عن كامل مستحقاته العمالية المتمثلة بالرواتب المتأخرة. ومكافأة نهاية الخدمة وكامل رصيد الاجازات، والزمتها بأتعاب المحاماة الفعلية.

  تعود وقائع القضية الى قيام مجموعة ركائز للقانون الممثل القانوني للمدعى برفع دعوة قانونية طلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى كامل مستحقاته العمالية المتمثلة بالرواتب المتأخرة وكامل مكافأة نهاية الخدمة – وكامل رصيد الاجازات – وبدل الأخطار، والزامها بالمصروفات ومقابل نهاية الخدمة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ العجل بلا كفالة.

لتثبت مجموعة ركائز بالمستندات والأدلة والحقائق القانونية أن عقد العمل الرسمي الثابت لدي القوي العاملة واتفاقية الخدمات الاستشارية كلهما ساري ولم يلغي الأخر ولكن كلاهما يمثلان اتجاه نية طرفي العقد في حصول المدعي علي أجر ثابت وعمولة تقدر بعد حصول الشركة على المناقصة، وذلك كان في صالح الطرفين، ولا يجوز لها أن تحرم المدعي من الحصول على اجر ثابت يمثل جزء من استقراره الوظيفي مع عمولة تتناسب مع قدراته.

وفندت مجموعة ركائز للقانون قيام الشركة المدعى عليها بالزعم بأنها تقوم بدفع العمولات مسبقاً لا مبرر له ويخالف نص الاتفاق الموقع بينهم (بند العمولة) الذي ينص على أن " كافة الرسوم والأرباح ذات الصلة بهذه الاتفاقية يجب أن تكون وفقاً للملاحق الموقعة بخصوص أي مشروع فيما بين الطرفين وكافة الرسوم تكون مستحقة فقط في حال ترسيه مناقصة وتوقيع عقد مع العملاء المشمولة بهذه الاتفاقية وملاحقها.".